أقواها الأخير (2) وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى، واتفق عدم التمكن من المسير، أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن إثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا.
____________________
(1) إذا تعددت الرفقة وكانوا موافقين في الخروج زمانا، وتمكن من المسير مع كل منهم اختيار بحكم العقل من يثق بوصوله، وإدراكه للحج معه وليس له اختيار من لا يثق بوصوله وإدراكه للحج.
وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار الأوثق سلامة وادراكا لأن الميزان هو الوثوق، والاطمينان بالوصول والادراك ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك. نعم الانسان بحسب جبلته، وطبعه يختار الأوثق والأكثر اطمينانا خصوصا في الأمور الخطيرة.
وبالجملة: لا دليل شرعا على لزوم الأخذ بالأوثق سلامة بل له أن يختار من يثق به ولو كان دون الأول في الوثوق.
(2) لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج بالتقدم والتأخر أو
وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار الأوثق سلامة وادراكا لأن الميزان هو الوثوق، والاطمينان بالوصول والادراك ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك. نعم الانسان بحسب جبلته، وطبعه يختار الأوثق والأكثر اطمينانا خصوصا في الأمور الخطيرة.
وبالجملة: لا دليل شرعا على لزوم الأخذ بالأوثق سلامة بل له أن يختار من يثق به ولو كان دون الأول في الوثوق.
(2) لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج بالتقدم والتأخر أو