فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة، بحيث يعد
____________________
(1) اختلف الأصحاب في اعتبار الراحلة من حيث الضعة والشرف فذهب جماعة: إلى مراعاة شأن المكلف وحاله ضعة وشرفا بالنسبة إلى الراحلة.
وذهب آخرون: إلى عدم اعتبار ذلك.
واستدل الأول بنفي الحرج، فإن الدليل وإن كان مطلقا من هذه الجهة، إلا أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاطلاقات. وربما يشكل التمسك بنفي الحرج.
من جهة أن مقتضى حكومة نفي الحرج، هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية، والكلام في الثاني، وعليه لو تحملي الحرج يحكم بصحة حجه، واجزائه عن حج الاسلام، فعدم الاجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل.
والحاصل: أن أقصى ما تدل عليه قاعدة نفي الحرج، هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية فلو تحمل الحرج، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة والاجزاء، إذ لا منافاة بين كون الشئ غير واجب في الشريعة، وبين الحكم بالاجزاء بمقتضى الجمع بين الأدلة - أدلة نفي الحرج، والاطلاقات -.
ونظير ذلك ما لو توضأ الصبي ثم بلغ، فإنه لا حاجة إلى إعادة وضوئه بناءا على مشروعية عباداته، وعدم كونها تمرينية، فإن الوضوء الصادر منه وإن كان غير واجب، لكنه يجزي عن الواجب، وهكذا المقام.
وذهب آخرون: إلى عدم اعتبار ذلك.
واستدل الأول بنفي الحرج، فإن الدليل وإن كان مطلقا من هذه الجهة، إلا أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاطلاقات. وربما يشكل التمسك بنفي الحرج.
من جهة أن مقتضى حكومة نفي الحرج، هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية، والكلام في الثاني، وعليه لو تحملي الحرج يحكم بصحة حجه، واجزائه عن حج الاسلام، فعدم الاجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل.
والحاصل: أن أقصى ما تدل عليه قاعدة نفي الحرج، هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية فلو تحمل الحرج، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة والاجزاء، إذ لا منافاة بين كون الشئ غير واجب في الشريعة، وبين الحكم بالاجزاء بمقتضى الجمع بين الأدلة - أدلة نفي الحرج، والاطلاقات -.
ونظير ذلك ما لو توضأ الصبي ثم بلغ، فإنه لا حاجة إلى إعادة وضوئه بناءا على مشروعية عباداته، وعدم كونها تمرينية، فإن الوضوء الصادر منه وإن كان غير واجب، لكنه يجزي عن الواجب، وهكذا المقام.