____________________
المشي. فالصحيح ما ذكره المصنف - رحمه الله - من التفصيل.
فرع: لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرة؟ وجهان:
اختار المصنف: الأول لوجهين:
أحدهما: قاعدة الميسور.
ثانيهما: النص وهو خبر رفاعة (1) ومرسل حريز (2).
أقول: أما قاعدة الميسور فقد ذكرنا كرارا ومرارا أنها مخدوشة كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرة والانتقال إلى الركوب كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدم (3) وأما الخبر الذي استدل به فهو خير رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل.
تارة: عن سماعة وحفص في باب الحج، وذكر المعلق على الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلا أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن محمد بن عيسى ورفاعة.
وأخرى: في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص (4) (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب) وكل من الخبرين لا يفيده لأن موردهما الحفاء، وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء وأما خبر حريز فضعيف لارساله.
فالأولى: أن يستدل بصحيحة أخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء (قال: قلت لأبي عبد الله - ع -: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله
فرع: لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرة؟ وجهان:
اختار المصنف: الأول لوجهين:
أحدهما: قاعدة الميسور.
ثانيهما: النص وهو خبر رفاعة (1) ومرسل حريز (2).
أقول: أما قاعدة الميسور فقد ذكرنا كرارا ومرارا أنها مخدوشة كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرة والانتقال إلى الركوب كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدم (3) وأما الخبر الذي استدل به فهو خير رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل.
تارة: عن سماعة وحفص في باب الحج، وذكر المعلق على الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلا أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن محمد بن عيسى ورفاعة.
وأخرى: في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص (4) (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب) وكل من الخبرين لا يفيده لأن موردهما الحفاء، وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء وأما خبر حريز فضعيف لارساله.
فالأولى: أن يستدل بصحيحة أخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء (قال: قلت لأبي عبد الله - ع -: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله