____________________
بخلاف الحج فإنه مقيد بالقدرة الشرعية.
هذا ولكن حققنا في بحث الترتب أن الحج لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية، ولم يثبت ذلك بأي دليل، فإن المعتبر في الحج الاستطاعة المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة وتخلية السرب، والقدرة الشرعية التي ذكروها غير معتبرة في وجوب الحج، فطبعا يتحقق التزاحم بين واجبين فعليين - القضاء، وحجة الاسلام - ولا ريب أن الثاني مقدم لكونه أهم، لأنه مما بني عليه الاسلام، ومن أركانه، وليس كذلك القضاء.
هذا كله مع تسليم فورية القضاء وأما على القول بعدم الفورية فالأمر أوضح.
يختص العبد بالنسبة إلى أحكام حجه بأمرين:
الأول: إن حجه من دون إذن مولاه فاسد وغير جائز.
الثاني: أنه إذا أذن له مولاه في الحج وأتى به حال كونه عبدا، فلا يجزي حجه عن حجة الاسلام إذا انعتق بعد المشعر، وأما إذا أدرك أحد الموقفين معتقا، فيجزي عن حجة الاسلام.
أما الحكم الأول فيجري في جميع أقسام العبيد من دون فرق بينها إلا المبعض إذا هاياه مولاه أي قرر له المولى مدة، ونوبة ينتفع بها
هذا ولكن حققنا في بحث الترتب أن الحج لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية، ولم يثبت ذلك بأي دليل، فإن المعتبر في الحج الاستطاعة المفسرة في النصوص بالزاد والراحلة وتخلية السرب، والقدرة الشرعية التي ذكروها غير معتبرة في وجوب الحج، فطبعا يتحقق التزاحم بين واجبين فعليين - القضاء، وحجة الاسلام - ولا ريب أن الثاني مقدم لكونه أهم، لأنه مما بني عليه الاسلام، ومن أركانه، وليس كذلك القضاء.
هذا كله مع تسليم فورية القضاء وأما على القول بعدم الفورية فالأمر أوضح.
يختص العبد بالنسبة إلى أحكام حجه بأمرين:
الأول: إن حجه من دون إذن مولاه فاسد وغير جائز.
الثاني: أنه إذا أذن له مولاه في الحج وأتى به حال كونه عبدا، فلا يجزي حجه عن حجة الاسلام إذا انعتق بعد المشعر، وأما إذا أدرك أحد الموقفين معتقا، فيجزي عن حجة الاسلام.
أما الحكم الأول فيجري في جميع أقسام العبيد من دون فرق بينها إلا المبعض إذا هاياه مولاه أي قرر له المولى مدة، ونوبة ينتفع بها