وإن تمكن فالظاهر الوجوب، لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة: من التوقف فيه، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له (1) نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم يجب، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.
____________________
ولم يوجد شريك للشق الآخر، ولا مال له لأجرة الشقين، وكذا لو كان له مال، وكان بذله للشق الآخر حرجيا واجحافا بالنسبة إليه ومضرا بحاله، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الحج، لعدم حصول الاستطاعة.
(1) وقع الكلام فيما إذا كان بذل المال لأجرة الشق الآخر، ضررا عليه، ولكن لا يصل إلى حد الحرج، فهل يجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر، وهل يجب عليه تحمل الضرر الزائد أم لا؟
فعن العلامة التوقف فيه، وذهب في المتن إلى الوجوب، لصدق الاستطاعة.
وقد يقال: بأن بذلك المال بإزاء العدل الآخر ضرر عليه، فهو مرفوع لحديث لا ضرر.
وأجيب: بأن الحج تكليف ضرري، وحديث لا ضرر لا يجري في الأحكام الضررية، ولا نظر له إليها، وإنما يجري في الأحكام التي لها فردان، ضرري وغير ضرري والحديث يرفع الضرري، وأما إذا كان متمحضا في الضرر، فلا يجري فيه حديث لا ضرر، وأدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر وصرف المال تكون أخص من نفي الضرر، فأدلة وجوب الحج مخصصة لنفي الضرر،
(1) وقع الكلام فيما إذا كان بذل المال لأجرة الشق الآخر، ضررا عليه، ولكن لا يصل إلى حد الحرج، فهل يجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر، وهل يجب عليه تحمل الضرر الزائد أم لا؟
فعن العلامة التوقف فيه، وذهب في المتن إلى الوجوب، لصدق الاستطاعة.
وقد يقال: بأن بذلك المال بإزاء العدل الآخر ضرر عليه، فهو مرفوع لحديث لا ضرر.
وأجيب: بأن الحج تكليف ضرري، وحديث لا ضرر لا يجري في الأحكام الضررية، ولا نظر له إليها، وإنما يجري في الأحكام التي لها فردان، ضرري وغير ضرري والحديث يرفع الضرري، وأما إذا كان متمحضا في الضرر، فلا يجري فيه حديث لا ضرر، وأدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر وصرف المال تكون أخص من نفي الضرر، فأدلة وجوب الحج مخصصة لنفي الضرر،