كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
(مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا، فلو قالا له: (حج وعلينا نفقتك) وجب عليه (1).
____________________
أو تجدد له المال في الأثناء يجب عليه الاتمام. وظاهر عبارة المصنف - رحمه الله - جواز رجوع الباذل عن بذله حتى بعد الاحرام، لقوله:
- من أن يأتي ببقية الأعمال - وقد أشكل سابقا في جواز الرجوع بعد الاحرام وذكر أن فيه وجهين في مسألة (41) ولم يرجح أحد الوجهين على الآخر، وفي المقام جزم بجواز الرجوع.
وكيف كان: لو رجع قبل الاحرام فلا اشكال فيه أصلا، فإن كان المبذول له متمكنا من الحج كما إذا كان له المال من الأول، أو تجدد له المال، يجب عليه الحج وإلا فلا.
وإن كان الرجوع بعد الاحرام سواء كان الرجوع له جائزا أم لا فالأمر كذلك، بناء على أن الاستطاعة التدريجية كافية في ثبوت الحج، وقد عرفت أن الباذل وإن جاز له الرجوع فيما بذله حتى بعد الاحرام، ولكنه يضمن ما صرفه المبذول له في الأعمال، لأنها وقعت بأمره وإذنه، والإذن في الشئ إذن في لوازمه.
ثم لا يخفي: أن مجرد التمكن من الاتمام لا يجدي في وجوب الحج عليه وأجزائه عن حجة الاسلام بل لا بد من ملاحظة الحرج، في اتمامه، إن لم يستلزم الاتمام وصرف ما عنده من المال الحرج والمشقة يجب الحج، وإن استلزم الحرج فلا يجب عليه الاتمام بل يرجع من مكانه إلى بلاده.
(1) لاطلاق روايات عرض الحج، كصحيح الحلبي (فإن عرض
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 ... » »»
الفهرست