(مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه، وجميع ضروريات ذلك السفر، بحسب حاله:
قوة وضعفا، وزمانه حرا وبردا، وشأنه: شرفا وضعة، والمراد بالراحلة: مطلق ما يركب. ولو مثل سفينة في طريق البحر، واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف
____________________
(1) الزاد من الطعام والماء بل وعلف الدابة ونحو ذلك من الحوائج، إن كانت موجودة في كل منزل ينزله في الطريق، فلا يجب الحمل، وإن لم تكن موجودة في الطريق واحتاج إلى الحمل كالسفر في البر والبحر.
فذهب جماعة: إلى عدم وجوب الحمل، لأنه من تحصيل الاستطاعة ويسقط وجوب الحج حينئذ.
وذهب آخرون إلى وجوب الحمل، إلا إذا كان حرجيا زائدا على ما يقتضيه الحج وهذا القول: هو الصحيح، لصدق أن له زادا على ما إذا تمكن من حمله، وإن لم يكن موجودا في الطريق، ولا يختص بوجوده في الطريق بل عليه أن يحمله، ولو بأن يستأجر دابة لحمله.
والحاصل: لو استطاع أن يحمل الزاد ولو بأن يحمله الدابة، وجب عليه ذلك، ومجرد عدم وجدان الزاد في الطريق لا يوجب سقوط الحج.
فذهب جماعة: إلى عدم وجوب الحمل، لأنه من تحصيل الاستطاعة ويسقط وجوب الحج حينئذ.
وذهب آخرون إلى وجوب الحمل، إلا إذا كان حرجيا زائدا على ما يقتضيه الحج وهذا القول: هو الصحيح، لصدق أن له زادا على ما إذا تمكن من حمله، وإن لم يكن موجودا في الطريق، ولا يختص بوجوده في الطريق بل عليه أن يحمله، ولو بأن يستأجر دابة لحمله.
والحاصل: لو استطاع أن يحمل الزاد ولو بأن يحمله الدابة، وجب عليه ذلك، ومجرد عدم وجدان الزاد في الطريق لا يوجب سقوط الحج.