(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق
____________________
فلا أثر لتلف المال للعود كما لا أثر لتلف ما به الكفاية في وطنه، وإنما اعتبرنا مؤنة الإياب لأجل الحرج في البقاء في مكة وعدم عوده إلى وطنه، وهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى ما به الكفاية، فإنه لم يدل دليل على اعتباره، وإنما التزمنا بذلك لنفي الحرج، ولا يجري في المقام لأنه خلاف الامتنان إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بعد اتيان الأعمال، كما هو الحال في موارد الوضوء، أو الغسل الحرجي، فإنه إذا توضأ أو اغتسل ثم علم بأن وضوئه أو غسله لم يكن واجبا لكونه حرجيا، لا نحكم بفساد الوضوء أو الغسل لأن الحكم بفساده خلاف الامتنان، وتحديث نفي الحرج إنما يجري في مورد الامتنان، كرفع الوجوب والالزام، ولا امتنان في الحكم بالفساد بعد اتيان الأعمال. ثم إن المصنف - ره قرب - الاجزاء في المقام بما ورد فيمن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أنه يجزيه عن حجة الاسلام. ولكن لم يظهر لنا وجه التقريب والتأييد، لأن تلك الأدلة دلت على اجزاء الجزء، والبعض عن الكل، ومحل الكلام هو الاتيان بتمام الأعمال ولكن انكشف عدم الاستطاعة.
وبعبارة أخرى مورد تلك الروايات اتيان بعض الأعمال واجزائه عن الكل، والمفروض في المقام هو الاتيان بجميع الأعمال ولكن البحث عن اجزاء غير الواجب عن الواجب فالمورد مختلف فلا وجه للتقريب.
وبعبارة أخرى مورد تلك الروايات اتيان بعض الأعمال واجزائه عن الكل، والمفروض في المقام هو الاتيان بجميع الأعمال ولكن البحث عن اجزاء غير الواجب عن الواجب فالمورد مختلف فلا وجه للتقريب.