(مسألة 26): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا، وتخيل أنه الأمر الندبي أجزء عن حجة الاسلام، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق. وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها، وإن كان حجه صحيحا (1) وكذا الحال إذا علم
____________________
القمي أيضا.
وبالجملة: وما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحج إنما يصح فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير وفيما إذا كان الجهل جهلا مركبا، وأما إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطا فالحق مع المصنف - رحمه الله -. (1) الظاهر هو الاجزاء مطلقا، وليس المقام من موارد التقييد وإنما
وبالجملة: وما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحج إنما يصح فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير وفيما إذا كان الجهل جهلا مركبا، وأما إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهل بسيطا فالحق مع المصنف - رحمه الله -. (1) الظاهر هو الاجزاء مطلقا، وليس المقام من موارد التقييد وإنما