____________________
يختص بطريق دون آخر وطبيعي السبيل إذا كان مأمونا يجب اتخاذه وإن كان خصوص بعض الطرق - ولو كان عاديا - مخوفا فيجب الحج بأي طريق كان ولو بالدوران في البلاد، ما لم يستلزم الضرر الزائد والحرج الشديد في سلوك الطريق غير المتعارف وإلا فيرتفع الوجوب لنفي العسر والحرج.
والحاصل: يجب الذهاب إلى الحج ولو من الطريق غير المتعارف إذ لم يقيد الوجوب والذهاب إلى الحج بالسير العادي ودعوى الانصراف إليه أو دعوى عدم صدق تخلية السرب عرفا مما لا شاهد عليه. (1) لقاعدة نفي الضرر، فإن الاستطاعة الموجبة للحج وإن فسرت في الروايات بالزاد، والراحلة، وصحة البدن، وتخلية السرب فحسب، ولكن دليل نفي الضرر حاكم على جميع الأدلة - إلا في موارد خاصة - ومقتضاه سقوط الواجب في موارد الضرر فيكون ممن يعذره الله تعالى في الترك.
ودعوى: أن الحج كالتكاليف المبنية على الضرر كالزكاة، والخمس، والجهاد، ونحوها، من الأحكام الضررية التي لا يجري فيها دليل نفي الضرر. بل أدلة هذه الأحكام مخصصة لأدلة نفي الضرر فيجب تحمله.
فاسدة: بأن الحج وإن كان حكما ضرريا في نفسه لكن بالنسبة إلى المقدار اللازم مما يقتضيه طبع الحج، وأما الضرر الزائد عن ذلك
والحاصل: يجب الذهاب إلى الحج ولو من الطريق غير المتعارف إذ لم يقيد الوجوب والذهاب إلى الحج بالسير العادي ودعوى الانصراف إليه أو دعوى عدم صدق تخلية السرب عرفا مما لا شاهد عليه. (1) لقاعدة نفي الضرر، فإن الاستطاعة الموجبة للحج وإن فسرت في الروايات بالزاد، والراحلة، وصحة البدن، وتخلية السرب فحسب، ولكن دليل نفي الضرر حاكم على جميع الأدلة - إلا في موارد خاصة - ومقتضاه سقوط الواجب في موارد الضرر فيكون ممن يعذره الله تعالى في الترك.
ودعوى: أن الحج كالتكاليف المبنية على الضرر كالزكاة، والخمس، والجهاد، ونحوها، من الأحكام الضررية التي لا يجري فيها دليل نفي الضرر. بل أدلة هذه الأحكام مخصصة لأدلة نفي الضرر فيجب تحمله.
فاسدة: بأن الحج وإن كان حكما ضرريا في نفسه لكن بالنسبة إلى المقدار اللازم مما يقتضيه طبع الحج، وأما الضرر الزائد عن ذلك