هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج، سواء كان
____________________
الاستقرار، فالفرق إنما هو من جهة الاستقرار وعدمه، وأما من جهة التكليف الفعلي فلا فرق بين العمد، وغيره.
(1) لعدم الفرق بين الدين الشخصي وغيره كالجهة، فيجب عليه صرف المال فيهما وبالصرف نزول الاستطاعة كما هو الحال في سائر الديون على ما عرفت، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته.
وأما إذا كان في عين ماله فلا ريب في تقديمهما على الحج لعدم صدق الاستطاعة حينئذ. ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب الأداء وحرمة التصرف، وإنما يستند إلى عدم وجدان المال للحج وعدم الموضع له، فإنه ليس بمالك الزاد والراحلة لأن المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع منفي، ولذا أو عزل الزكاة، لم يجب عليه الأداء فعلا ويجوز له التأخير ومع ذلك لا يجب عليه الحج.
فيتبين أن عدم وجوب الحج غير مستند إلى الحكم التكليفي كوجوب الأداء، وحرمة التصرف. بل هو مستند إلى عدم تحقق الموضوع.
(1) لعدم الفرق بين الدين الشخصي وغيره كالجهة، فيجب عليه صرف المال فيهما وبالصرف نزول الاستطاعة كما هو الحال في سائر الديون على ما عرفت، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته.
وأما إذا كان في عين ماله فلا ريب في تقديمهما على الحج لعدم صدق الاستطاعة حينئذ. ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب الأداء وحرمة التصرف، وإنما يستند إلى عدم وجدان المال للحج وعدم الموضع له، فإنه ليس بمالك الزاد والراحلة لأن المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع منفي، ولذا أو عزل الزكاة، لم يجب عليه الأداء فعلا ويجوز له التأخير ومع ذلك لا يجب عليه الحج.
فيتبين أن عدم وجوب الحج غير مستند إلى الحكم التكليفي كوجوب الأداء، وحرمة التصرف. بل هو مستند إلى عدم تحقق الموضوع.