____________________
عشر من الفصل الآتي جزم بالتعميم.
وكيف كان فالظاهر عدم وجوب الاستنابة فإن الروايات لا يستفاد منها ذلك، أما روايات الشيخ الكبير فموردها حج الاسلام كما هو واضح جدا فإن موردها الشيخ الذي لم يحج قط فلا يتصور في حقه الحج الافسادي والعقوبتي.
وأما صحيح الحلبي فظاهره أيضا حج الاسلام لقوله: (وإن كان موسرا) فإن اليسار يناسب حج الاسلام الأصلي المعتبر فيه اليسار، فتعميم الحكم للحج العقوبتي يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
نعم صحيح ابن مسلم مطلق من حيث أقسام الحج من الأصلي والعقوبتي لقوله: (لو أن رجلا أراد الحج) ولكن قد عرفت أنه أجنبي عن المقام لأن مورده الحج التطوعي الإرادي ولا يشمل الحج الواجب بأصل الشريعة.
وأما الحج النذري: فإن كان مقيدا بسنة معينة أو كان غير معين وعجز عن المباشرة، فمقتضى القاعدة بطلان النذر لعدم القدرة على الامتثال فلا مورد للاستنابة، وأما نذر الصوم إذا صادف يوم العيد أو السفر فإنما وجب قضائه للنص (1) وإلا فمقتضى القاعدة هو البطلان ولم يرد أي نص في المقام. وإذا استقر عليه الحج النذري وتنجز ولكنه تركه اختيارا أو عصيانا ثم عجز عن المباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستنابة لأن الروايات الدالة على وجوب الاستنابة موردها الحج الأصلي وهي أجنبية عن الحج النذري فحاله حال الحج العقوبتي وهو معذور عند الله ولا يتمكن من الاتيان بنفسه ولا دليل على وجوب الاستنابة فيه.
وكيف كان فالظاهر عدم وجوب الاستنابة فإن الروايات لا يستفاد منها ذلك، أما روايات الشيخ الكبير فموردها حج الاسلام كما هو واضح جدا فإن موردها الشيخ الذي لم يحج قط فلا يتصور في حقه الحج الافسادي والعقوبتي.
وأما صحيح الحلبي فظاهره أيضا حج الاسلام لقوله: (وإن كان موسرا) فإن اليسار يناسب حج الاسلام الأصلي المعتبر فيه اليسار، فتعميم الحكم للحج العقوبتي يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
نعم صحيح ابن مسلم مطلق من حيث أقسام الحج من الأصلي والعقوبتي لقوله: (لو أن رجلا أراد الحج) ولكن قد عرفت أنه أجنبي عن المقام لأن مورده الحج التطوعي الإرادي ولا يشمل الحج الواجب بأصل الشريعة.
وأما الحج النذري: فإن كان مقيدا بسنة معينة أو كان غير معين وعجز عن المباشرة، فمقتضى القاعدة بطلان النذر لعدم القدرة على الامتثال فلا مورد للاستنابة، وأما نذر الصوم إذا صادف يوم العيد أو السفر فإنما وجب قضائه للنص (1) وإلا فمقتضى القاعدة هو البطلان ولم يرد أي نص في المقام. وإذا استقر عليه الحج النذري وتنجز ولكنه تركه اختيارا أو عصيانا ثم عجز عن المباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستنابة لأن الروايات الدالة على وجوب الاستنابة موردها الحج الأصلي وهي أجنبية عن الحج النذري فحاله حال الحج العقوبتي وهو معذور عند الله ولا يتمكن من الاتيان بنفسه ولا دليل على وجوب الاستنابة فيه.