فيلبسه ثوبي الاحرام، ويقول: (اللهم إني أحرمت هذا الصبي..) ويأمره بالتلبية، بمعنى: أن يلقنه إياها (2)،
____________________
(1) ذكر الأصحاب أنه كالصبي في استحباب الاحجاج، ولا دليل عليه فإن الأحكام الشرعية واجبة كانت، أو مستحبة غير متوجهة إلى المجنون أصلا فإنه، كالبهائم، وإلحاق المجنون بالصبي يشبه القياس مع أنه قياس مع الفارق، ولا بأس بالاحجاج به رجاءا.
(2) ما ذكره (رحمه الله) من أنه يقول من يحجه: (اللهم إني أحرمت هذا الصبي..) لا دليل عليه، لأن المفروض أنه يحج الصبي المميز الذي يتمكن من النية، والتلبية، وساير الأعمال، والمراد بالاحجاج هو أن يلقنه النية، ويحدث هذه الأفعال فيه، لا أن يباشرها بنفسه، واستحباب التلفظ بالنية إنما هو في أعمال حج نفسه، ولا يدل على ذلك استحباب قوله: (اللهم إني أحرمت هذا الصبي).
والحاصل: المستفاد من النصوص أحداث هذه الأعمال وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أدائها، فإنه يأمره أن يلبي ويلقنه التلبية، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه، وكذلك الطواف يطاف به، وإن لم يكن متمكنا من الطواف لعدم تمييزه يطاف عنه كما في صحيحة زرارة (1)
(2) ما ذكره (رحمه الله) من أنه يقول من يحجه: (اللهم إني أحرمت هذا الصبي..) لا دليل عليه، لأن المفروض أنه يحج الصبي المميز الذي يتمكن من النية، والتلبية، وساير الأعمال، والمراد بالاحجاج هو أن يلقنه النية، ويحدث هذه الأفعال فيه، لا أن يباشرها بنفسه، واستحباب التلفظ بالنية إنما هو في أعمال حج نفسه، ولا يدل على ذلك استحباب قوله: (اللهم إني أحرمت هذا الصبي).
والحاصل: المستفاد من النصوص أحداث هذه الأعمال وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أدائها، فإنه يأمره أن يلبي ويلقنه التلبية، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه، وكذلك الطواف يطاف به، وإن لم يكن متمكنا من الطواف لعدم تمييزه يطاف عنه كما في صحيحة زرارة (1)