____________________
وأما البذلية فلعدم صدق العرض والبذل على الأمر بالاقتراض، وإيجاد مقدمة البذل باقتراض غير واجب كتحصيل المال والاستطاعة نعم لو افترض يجب الحج حينئذ لحصول الاستطاعة، كما إذا أكتسب، وحصل الاستطاعة، إلا أن الكلام في وجوب الاقتراض والكسب لتحصيل الاستطاعة.
(1) ذكر في هذه المسألة صورتين لبذل المغصوب.
الأولى: لو بذل له مالا مغصوبا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا فهل يكفي للمبذول له عن حجة الاسلام أم لا؟
ذهب بعضهم إلى الاجزاء لجواز التصرف في المال المبذول، لفرض جهله بالغصب.
ولكنه واضح الدفع لأن الجواز جواز ظاهري، وليس للباذل بذل هذا المال لأن المفروض أنه لم يكن له واقعا، فالبذل غير سائغ وغير ممضى شرعا في الواقع فلم يتحقق منه البذل الموجوب للاستطاعة وإنما تحقق منه في الخارج بذل المال المغصوب وهو غير موجوب للاستطاعة.
(1) ذكر في هذه المسألة صورتين لبذل المغصوب.
الأولى: لو بذل له مالا مغصوبا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا فهل يكفي للمبذول له عن حجة الاسلام أم لا؟
ذهب بعضهم إلى الاجزاء لجواز التصرف في المال المبذول، لفرض جهله بالغصب.
ولكنه واضح الدفع لأن الجواز جواز ظاهري، وليس للباذل بذل هذا المال لأن المفروض أنه لم يكن له واقعا، فالبذل غير سائغ وغير ممضى شرعا في الواقع فلم يتحقق منه البذل الموجوب للاستطاعة وإنما تحقق منه في الخارج بذل المال المغصوب وهو غير موجوب للاستطاعة.