____________________
يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام) (1) إلا أنه لا بد من طرحها لشذوذها، ومخالفتها للروايات المشهورة الكثيرة، أو حملها على حجة الاسلام بالنسبة إلى العبد، فإن كل طائفة لها حجة الاسلام، كما تقدم نظير ذلك في حج الصبي، وذلك لا يدل على سقوط حجة الاسلام عنه إذا أعتق وصار حرا، ويدل على ما ذكرنا روايته الثانية - (والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق) - (2) فإنها تدل على وجوب حجة الاسلام عليه إذا أعتق، مع أن حجة الاسلام أطلقت على حجه حال عبوديته.
ثم إن رواية أبان الأولى رواها في التهذيب عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي، وتبعه في الوسائل والوافي، ولكن في الاستبصار رواها عن السندي عن أبان بن محمد عن الحكم، والظاهر أن أبان بن محمد لا وجود له أصلا، بل الصحيح ما في التهذيب والوسائل والوافي، فما في الاستبصار غلط جزما.
وأما الرواية الثانية فقد رواها في الوسائل عن أبان بن الحكم، والصحيح عن أبان عن الحكم، فإن أبان بن الحكم لا وجود له في الأخبار وكتب الرجال وأبان هو ابن عثمان والحكم هو الصيرفي الثقة.
ثم إن رواية أبان الأولى رواها في التهذيب عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي، وتبعه في الوسائل والوافي، ولكن في الاستبصار رواها عن السندي عن أبان بن محمد عن الحكم، والظاهر أن أبان بن محمد لا وجود له أصلا، بل الصحيح ما في التهذيب والوسائل والوافي، فما في الاستبصار غلط جزما.
وأما الرواية الثانية فقد رواها في الوسائل عن أبان بن الحكم، والصحيح عن أبان عن الحكم، فإن أبان بن الحكم لا وجود له في الأخبار وكتب الرجال وأبان هو ابن عثمان والحكم هو الصيرفي الثقة.