بالاجماع، والنصوص (1). ويبقى الكلام في أمور:
أحدها: هل يشترط في الاجزاء تجديد النية - للاحرام بحجة الاسلام - بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أولا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان: مقتضى اطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ، أو علم ولم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه واجزائه.
الثاني: هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الاحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك أصلا؟ أقوال: أقواها الأخير لاطلاق
____________________
(1) هذا مما لا ريب ولا خلاف فيه للنصوص (1) وإنما يقع البحث