____________________
أو حسنها . وبعبارة أخرى: وجوب طاعة المخلوق، أو حسنها إنما يختص بالموارد الجائزة وأما إذا كان المورد حراما في نفسه فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، كموارد الزنا، والكذب وشرب الخمر وترك الواجب ونحو ذلك، فلو أمر المولى عبده بالكذب، وشرب الخمر، أو ترك واجب. لا ينفذ أمره، لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأما فيما إذا لم يكن العمل معصية للخالق حين كونه طاعة للمخلوق فلا تنطبق عليه الكبرى المذكورة ومن هنا لو فرضنا أن أحدا أباح لشخص ركوب دابته في سفره إلى الحج فركبها المباح له قاصدا للحج وأحرم له ثم رجع المبيح عن إباحته وطلب الدابة وجب على المباح له ردها، وليس له الامتناع بدعوى: أن إتمام الحج واجب، فإن الفعل في نفسه محرم وغير مشروع، فهو معذور عن الاتمام، ونحوه ما لو أعاره الثوب للصلاة، ورجع المالك في أثناء الصلاة، فإنه ليس له الامتناع من الرد بدعوى، حرمة قطع الصلاة، بل ينكشف برجوع المعير بطلان الصلاة، لعدم قدرته على الاتمام هذا كله من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى، وبالنظر إلى حج العبد، فلا اشكال أن هذا النحو من التصرف مناف لحق المولى، نعم بعض الأفعال الصادرة منه لا ينافي حق المولى كتكلمه، وتفكره (وأمثال ذلك، وأما السفر واتيان أعمال الحج فلا اشكال في منافاتها لحق المالك، فحاله من هذه الجهة حال الدابة إذا طلبها المالك المعير، فالعمل في نفسه غير مشروع والاتمام غير واجب.
ومع الغض عن جميع ذلك، فقد ورد في جملة من الروايات (1)
وأما فيما إذا لم يكن العمل معصية للخالق حين كونه طاعة للمخلوق فلا تنطبق عليه الكبرى المذكورة ومن هنا لو فرضنا أن أحدا أباح لشخص ركوب دابته في سفره إلى الحج فركبها المباح له قاصدا للحج وأحرم له ثم رجع المبيح عن إباحته وطلب الدابة وجب على المباح له ردها، وليس له الامتناع بدعوى: أن إتمام الحج واجب، فإن الفعل في نفسه محرم وغير مشروع، فهو معذور عن الاتمام، ونحوه ما لو أعاره الثوب للصلاة، ورجع المالك في أثناء الصلاة، فإنه ليس له الامتناع من الرد بدعوى، حرمة قطع الصلاة، بل ينكشف برجوع المعير بطلان الصلاة، لعدم قدرته على الاتمام هذا كله من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى، وبالنظر إلى حج العبد، فلا اشكال أن هذا النحو من التصرف مناف لحق المولى، نعم بعض الأفعال الصادرة منه لا ينافي حق المولى كتكلمه، وتفكره (وأمثال ذلك، وأما السفر واتيان أعمال الحج فلا اشكال في منافاتها لحق المالك، فحاله من هذه الجهة حال الدابة إذا طلبها المالك المعير، فالعمل في نفسه غير مشروع والاتمام غير واجب.
ومع الغض عن جميع ذلك، فقد ورد في جملة من الروايات (1)