____________________
(1) يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في الهدي.
ثانيهما: في الكفارات.
أما الأول: فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثمن الهدي على الولي، لأن صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه، وبامكان الولي أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر، فلا مجوز لصرف ماله في الهدي بل يتحمله من حج به، وبعبارة أخرى، المستفاد من الروايات إنما هو استحباب الاحجاج بالصبي، وأما صرف ماله فيحتاج إلى دليل آخر، والمفروض أن صرف ماله في الهدي ليس من مصالح الصبي لأنه يمكن أن يأخذه معه ولا يحج به، ويدل على ذلك أيضا صحيح زرارة قال (ع): (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار) (1).
ويظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة حجوا به، بقرينة قوله: (لبوا عنه) فلا اختصاص باحجاج الأب ابنه، كما في صدر الرواية. وعلى كل تدل الرواية على أن الذبح على من حج بالصبي وليا كان أم غيره، فإن المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي
أحدهما: في الهدي.
ثانيهما: في الكفارات.
أما الأول: فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثمن الهدي على الولي، لأن صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه، وبامكان الولي أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر، فلا مجوز لصرف ماله في الهدي بل يتحمله من حج به، وبعبارة أخرى، المستفاد من الروايات إنما هو استحباب الاحجاج بالصبي، وأما صرف ماله فيحتاج إلى دليل آخر، والمفروض أن صرف ماله في الهدي ليس من مصالح الصبي لأنه يمكن أن يأخذه معه ولا يحج به، ويدل على ذلك أيضا صحيح زرارة قال (ع): (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار) (1).
ويظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة حجوا به، بقرينة قوله: (لبوا عنه) فلا اختصاص باحجاج الأب ابنه، كما في صدر الرواية. وعلى كل تدل الرواية على أن الذبح على من حج بالصبي وليا كان أم غيره، فإن المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي