الأحوط الأول: كما أن الأحوط اعتبار ادراك الاختياري من المشعر، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه: بل الأحوط اعتبار ادراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بادراك عرفات أيضا ولو مملوكا.
الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد والقران، أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها في حال المملوكية؟
الظاهر الثاني: لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم، فقال بالأول، لأن ادراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية.
وفيه: ما مر من الاطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد. هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج. وأما إذا انعتق في عمرة التمتع، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال.
____________________
في جهات تعرض إليها في المتن.
الجهة الأولى: بعد الفراغ عن اجزاء حجه عن حجة الاسلام إذا
الجهة الأولى: بعد الفراغ عن اجزاء حجه عن حجة الاسلام إذا