وفيه ما لا يخفى.
الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وفيه: أن موردها من لم يحرم، فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الاسلام، فالقول بالاجزاء مشكل.
والأحوط الإعادة بعد ذلك أن كان مستطيعا، بل لا يخلو عن قوة. وعلى القول بالاجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الاسلام أو لا، وأنه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا. وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا، إلى غير ذلك.
(مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا اشكال في أن حجه حجة الاسلام (1).
____________________
(1) هذا من جملة الواضحات، ويشمله عمومات وجوب الحج، ومجرد اتيان المقدمات حال الصغر غير ضائر في احتساب الحج عن حجة الاسلام، وكان على المصنف (ره) وغيره ممن تعرض لهذه