واستدلوا على ذلك بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي - بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثم حصوله قبل المشعر.
وفيه: أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا يقولون به.
____________________
الروايات الدالة على عدم أجزاء حج الصبي يشمل ما إذا بلغ أثناء العمل وقبل اتمامه، كصحيحة إسحاق بن عمار (1) فإن صدرها وإن كان واردا بالنسبة إلى الصبي وهو ابن عشر سنين، وتصوير البلوغ بالاحتلام في أثناء الحج في حقه بعيدا جدا. ولكن ذيلها وارد في الجارية وأن عليها الحج إذا طمثت، وتصوير حدوث الطمث من الجارية أثناء الحج أمر ممكن، وبالجملة مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الفرق في عدم الاجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الأعمال وبين حدوثه في أثناء الحج. ويؤيد الاطلاق المذكور ما التزموا به من عدم الاجزاء إذا بلغ بعد الموقفين وقبل اتمام بقية الأعمال، والظاهر أنهم استندوا في هذا الحكم إلى هذه الروايات ويكشف ذلك عن إطلاق الروايات، ويبعد استنادهم إلى الاجماع التعبدي.
(1) لعدم الفرق بينه وبين الصبي دليلا واشكالا.
(1) لعدم الفرق بينه وبين الصبي دليلا واشكالا.