____________________
المسألة أن يذكروا ما لو بلغ بعد الاحرام وقبل الشروع في الأعمال، وأنه هل يتم ذلك ندبا، أو حين البلوغ ينقلب إلى حجة الاسلام، فيعدل إليها، أو يستأنف ويحرم ثانيا من الميقات، وإنما تعرضوا لحدوث الاستطاعة بعد الاحرام مع أن المسألتين من باب واحد. وكيف كان: فالاكتفاء بالاحرام الأول بدعوى انقلاب حجة الاسلام لا دليل عليه. وأما اتمامه ندبا فلا وجه له، إلا ما قيل: من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانيا، وهذا واضح الدفع، فإن الاحرام الأول ينكشف فساده بالبلوغ المتأخر، والاستطاعة الطارئة، ولذا لو علم حال الاحرام بأنه يبلغ بعد يومين مثلا، أو يستطيع بعدهما، ليس له أن يحرم وهو صبي، فلا بد من إعادة الاحرام ويرجع إلى الميقات ويحرم احرام حجة الاسلام، وهكذا لو دخل في أفعال العمرة وأتمها ثم بلغ، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات واتيان العمرة ثانيا إذا وسع الوقت، فإن البلوغ، أو الاستطاعة يكشف عن بطلان ما أتى به من الاحرام أو العمرة، فيشمله عمومات وجوب الحج من الآية والرواية.
(1) هذا إنما يتم فيما إذا قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي
(1) هذا إنما يتم فيما إذا قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي