____________________
الأولى: ما إذا رجع المولى عن إذنه بعد تلبس العبد بالاحرام، فقد ذكر في المتن أنه ليس له أن يرجع في إذنه، ولا أثر لرجوعه، لوجوب الاتمام على العبد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1).
والظاهر أنه لم يظهر منهم خلاف في المسألة، ويتفرع على ذلك المسألة الآتية من أنه لو باع العبد المأذون في الاحرام بعد تلبسه به، ليس للمشتري - المولى الثاني - منعه عن الاتمام، لأن منعه عن الواجب يستلزم معصية الخالق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا أثر لمنعه وكذا لو أنتقل إلى الوارث ليس له منعه بعد وجوب الاتمام عليه وبعبارة أخرى: ليس للمالك منعه عن الاتمام سواء كان هو المولى الأول، أو الوارث، أو المشتري (المالك الثاني) ولا يترتب أثر على منعه في اتيان الواجب لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا وفيما ذكروه مجال واسع للاشكال عليه، لأن اتمام الحج مشروط
والظاهر أنه لم يظهر منهم خلاف في المسألة، ويتفرع على ذلك المسألة الآتية من أنه لو باع العبد المأذون في الاحرام بعد تلبسه به، ليس للمشتري - المولى الثاني - منعه عن الاتمام، لأن منعه عن الواجب يستلزم معصية الخالق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا أثر لمنعه وكذا لو أنتقل إلى الوارث ليس له منعه بعد وجوب الاتمام عليه وبعبارة أخرى: ليس للمالك منعه عن الاتمام سواء كان هو المولى الأول، أو الوارث، أو المشتري (المالك الثاني) ولا يترتب أثر على منعه في اتيان الواجب لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا وفيما ذكروه مجال واسع للاشكال عليه، لأن اتمام الحج مشروط