الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد - الحديث " (1).
ويدل على بطلان العول أيضا صحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إن السهام لا تعول " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: " أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها: إن السهام لا تعول " (3) ويدل عليه ما في الأخبار أن الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس وأن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن ومع عدمه عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام وما رواه في الحسن بل في الصحيح بكير بن أعين قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم - الخبر " (4).
والمحصل أن الوارث من جهة النسب إن كان واحدا ورث المال كله إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة وإن لم يكن ذا فرض فبالقرابة وإن كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فإما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو بالاختلاف فعلى الأول يقسم على ما يأتي من التفصيل في ميراثهم إن شاء الله تعالى وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقي للباقين، وعلى الثاني فإما أن ينطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها، فعلى الأول لا إشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم زيادة على سهامهم إذ الأقرب يحرم