فقالوا: سنة فلان وفلان قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم: صدقتم، فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا في الام فيكف تعطون الاخوة للأم الثلث مع الام وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الاخوة والأخوات للأب والام والاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الاخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث (1) ويحجبون الام عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه، فقلت لزرارة:
تقول هذا برأيك؟ فقال: أنا أقول هذا برأيي! إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (2) " وإن كانت واحدة فلها السدس (3) والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة، قال في آخر سورة النساء:
" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت (يعني أختا