لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحكي " من أجل الله أن يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب منه " (1).
ودفع زين العابدين عليه السلام إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربع مائة دينار وقال - علي المحكي - أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر " (2).
* (مسألتان: روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها وفي الرواية ضعف، وقال في النهاية إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن. الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته) *.
أما الرواية في المسألة الأولى فهي رواية قد رواها عيسى بن عطية " قلت لأبي جعفر عليهما السلام: إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها " (3).
وضعف السند وقيل: لا جابر له بل أعرض عنها المتأخرون، ويشكل لأن المحكي أن الشيخ واتباعه - قدس سرهم - عملوا بمضمونها، نعم مقتضى القاعدة لولا الرواية عدم السراية إلى الأولاد فمن عمل بالرواية يأخذ بها تعبدا.
وأما رواية أبي بصير في المسألة الثانية فلعل نظر الإمام عليه السلام فيها في قوله على المحكي " إنما حلف على الحرام " إلى مقام الاستظهار من حلف الرجل ولم يكن النظر إلى صورة قصد الأعم من الحرام فلا يكون الحكم على خلاف القواعد ومع قصد الأعم أيضا يمكن أن لا يجب الوفاء بعد الحلية من جهة المصلحة الدينية أو الدنيوية بمقتضى الأخبار السابقة والحمد لله أولا وآخرا.