وحصول العجز فالظاهر عدم سقوطها كمن كان مستطيعا وجب عليه الحج وسوف حتى أدركه الموت، وأما مع عدم التهاون واتفق العجز فيشكل من جهة أن الواجبات الموسعة لا تجب فيها المبادرة، ومن أنه مع احتمال حصول العجز وعدم المبادرة يصدق أنه ترك المأمور به متعمدا ألا ترى أن المقاصد الدنيوية المهتم بها إذا فاتت مع هذا الوصف يلام الانسان من جهة فوتها ويذم من جهة صدق التفويت ويوجب الحسرة والندامة.
ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية عنه لم يأثم قال الصادق عليه السلام على المحكي " في رجل حلف تقية قال: إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمينك " (1).
وقال زرارة على المحكي للباقر عليه السلام " إنا نمر على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟ قال: فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد " (2).
وسئل الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز [يحوز خ ل] بذلك ماله؟ فقال: نعم ".
وسئل محمد بن أبي الصباح أبا الحسن عليه السلام " إن أمة تصدقت عليه بنصيب لها في داره فكتبه شراء فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا، فقال: احلف له " (3).
ثم إن ظاهر الكلمات والفتاوى جواز الحلف بل رجحانه مع كون الحالف كاذبا ولذا يظهر من بعض كلماتهم وجوب التورية للخروج عن الكذب، واستفادة الجواز أو الرجحان في صورة الكذب من الأخبار المذكورة لا يخلو عن الاشكال لأن الحلف مع الصدق أمر مكروه لقول الله تعالى " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " وقول الصادق عليه السلام