للزوم النشوز المحرم إلا إذا كانت شرطت على الزوج عدم الاخراج واستدل على الحكم بخبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها وبالمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض التي هي فيها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال عليه السلام: إنها وإن كانت غضبي فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فإن هذا أبر " (1).
ويمكن أن يقال: ظاهر هذا الخبر أن المحلوف به عتق الرقيق والمشي إلى بيت الله، وقد سبق أن الحلف الذي وجب الوفاء به الحلف بالله تعالى وإن كان المراد الحلف على عتق الرقيق والمشي إلى بيت الله تعالى إذا خرجت إلى زوجها فالمحلوف عليه أمر راجح إلا أن يكون المرجوحية من جهة جعلها زجرا بالنسبة إلى ما لا ينبغي تركه في صورة عدم الاشتراط على الزوج.
وأما عدم انعقاد اليمين لو قال لغيره لتفعلن فيدل عليه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة - الخ - المتقدم ".
وخبر حفص وغيره عنه عليه السلام " سئل عن الرجل يقسم على آخر قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه " (2).
وما في مرسل ابن سنان عن علي بن الحسين عليهما السلام " إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " (3) مع إرساله محمول على الندب، هذا مضافا إلى أن المحلوف عليه لا بد أن يكون مقدورا وليس فعل الغير بنحو الاطلاق مقدورا.
وأما عدم اللزوم على الآخر فلعدم حلفه.