باب (ميراث ذوي الأرحام مع الموالي) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه، إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
3 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا (2) ".
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء يعني التراب.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ".
6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم