ويرث عن غيرها، دليل إرثه مطلقا عموم أدلة الإرث كتابا وسنة خرج العامد الظالم بدليله ورواية محمد بن قيس المذكورة وصحيحة عبد الله بن سنان ودليل المنع مطلقا عموم ما دل على منع القاتل مثل رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل " (1).
والرواية الأخرى لجميل وهي حسنة في الفقيه عن أحدهما " في رجل قتل أباه قال: لا يرثه فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول " (2).
وصحيحة هشام المذكورة ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " (3).
ويمكن الجمع بين الطرفين بالأخبار المفصلة مع القطع بعدم الفرق بين مورد السؤال وغيره، وأما رواية الفضيل فضعفت من جهة السند فلا مجال للأخذ بها وأما التفصيل بين الدية وغيرها فمستنده النبوي المروي عن محكي الخلاف " ترث المرأة من مال زوجها وديته ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ".
وما دل على منع القاتل من الدية كالحسن " المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه " (4) بتقييده لعموم ما دل على الإرث مع القتل خطأ.
ولا يخفى الاشكال فيه فإن الرواية النبوية ضعيفة من جهة السند وتقييد عموم ما دل على الإرث بالحسن المذكور ليس أولى من العكس إلا أن يقال النبوية معتبرة من جهة عمل الأعلام لكن مع هذا حمل ما دل على إرث القاتل خطأ على غير الدية بعيد