أما أحقية الزوج المسلم بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار فلأنه يستحق الإرث بالفرض والرد، فالوارث واحد ولا حاجة إلى القسمة فإسلام ذي القرابة لا يوجب وراثته.
وأما الزوجة فحيث لا يرد إليها على المعروف بل تستحق الربع بالزوجية والباقي يرجع إلى الإمام عليه السلام مع عدم إسلام ذي القرابة فمع الاسلام يرث ولعل التردد في المتن راجع إلى الاطلاق في كلام الشيخ مع أن المعروف التفصيل بين الزوج والزوجة بالرد إلى الزوج وعدم الرد إلى الزوجة.
وأما المسألة الثانية وهي أنه لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين فمقتضى القاعدة أن يكون لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت الثلث مع الانتساب من طرف الأب من دون نفقة عليهم للصغار لمحجوبيتهم بالمسلم حيث إنهم محكومون بالكفر بالتبع لكن ذهب الأكثر إلى أن الابنين ينفقان على الأولاد بنسبة حقهما مما ورثا فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين والدليل عليه رواية مالك بن أعين قال: " سئلت أبا جعفر عليهما السلام عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قلت: كيف ينفقان فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام عليه السلام حتى يدركوا فإن بلغوا على الاسلام دفع الإمام عليه السلام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك " (1) فالمسألة مشكلة من جهة المخالفة