نصرانيا (1) ولا يخفى الاشكال فيه وأما كونه كالمرتد فاستدل عليه برواية مرسلة رواها الصدوق قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله إذا أسلم العبد جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام وإن أبى قتل وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث " ولا يخفى أن هذه الرواية لا تشمل صورة اسلام الأم ولا يستفاد منها ترتب جميع أحكام المرتد وتنافي ما دل على وراثة المسلم الكافر.
وأما توارث المسلمين مع اختلاف الآراء فلعموم ما دل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب والسنة وما دل من الأخبار على ابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان وفيها أن الاسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وأما ثبوت التوارث بين الكفار مع اختلافهم فهو المعروف وإن حكي الخلاف عن بعض واستدل عليه بالعمومات ونفي التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالاسلام والكفر نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الإمام عليه السلام، ويمكن أن يقال: الكفار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم وبين من يخالفهم كيف يتوارثون، وما ذكر من التمسك بالعمومات لازمه أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين وإذا لم يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات ويلزم عدم تصرفاتنا في ما قسم بينهم بمقتضى مذهبهم.
وأما المرتد عن فطرة فالمعروف أنه من انعقد حال إسلام أحد أبويه وقد يفسر بأنه من أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام ثم ارتد وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه " (2).