وما رواه الشيخ بوسائط عن أبي العباس قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا يتوارث أهل الملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم " (1).
وأما كون الإرث للإمام عليه الصلاة والسلام مع عدم وارث مسلم للمسلم فيدل عليه صحيحة أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام " (2).
ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله.
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل أن يقسم شارك ساير الورثة إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت والعبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته " (3).
وحسنة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة إن أسلمت