ويرث المسلم الكفار أصليا كان أو مرتدا، فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد الكافر فالميراث للضامن ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام عليه السلام، والكافر يرثه المسلم إن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن له وارث مسلم ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا، ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا يتحقق هنا قسمة) *.
أما منع الكفر في طرف الوارث فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه الأخبار منها حسنة جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، قال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة " (1).
ومنها ما رواه الشيخ بوسائط عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه " (2).
ورواه الكليني بوسائط مثله، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
ومنها ما رواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وهي صحيحة قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه " (3).
وأما وراثة المسلم للكافر فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه ما ذكر من الأخبار والمرسل " لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا " (4).