طرف الشارع بالنسبة إلى غير من يقصد التعريف سنة فيكون التصرف غير مأذون فيه وهذا أيضا لا يخلو عن الاشكال لأن المستفاد من الأدلة جواز أخذ اللقطة وإن كان مكروها خصوصا لقطة الحرم ووجوب التعريف من دون تقييد جواز الأخذ بالقصد المذكور ولا يبعد استفادة هذا من تقرير الإمام عليه السلام في خبر سعيد بن عمرو الجعفي المذكور حيث إنه كان نظره إلى ترخيص الإمام عليه السلام التصرف فيما التقطه ولم يردعه عن كون اللقطة بيده مع عدم قصد التعريف هذا ولكن ادعي عدم الخلاف في عدم الضمان إلا مع التعدي والحمد لله رب العالمين.
(٢٨٠)