وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: وما عسى أن يصلح بها ثم قال: توصي بها فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك " (1).
هذا مع أن الأمر بالجعل في الصحيح الأول أقل مراتبه الإباحة وذلك يستدعي المقدورية، والملكية القهرية غير مقدورة.
ويمكن أن يقال: إن أريد الاستدلال بما ذكر على عدم حصول الملكية بمجرد مضي الحول بعد التعريف فيه فلا يخلو عن الاشكال لامكان أن يكون المراد من قوله عليه السلام في الصحيح المذكور " وإلا فاجعلها - الخ " على المحكي عامل معاملة الملكية حتى يجئ لها طالب ومع مجيئه تدفع إليه وإن كان الدفع مشروطا بالعلم بكونه مالكا أو ما يقوم مقام العلم ومع عدم مجيئه يوصي بالدفع إذا جاء الطالب وهذا نظير النهي عن نقض اليقين بالشك في الاستصحاب فإن محكومية الشاك بعد اليقين ليست باختياره ولا مانع من استظهار هذا من الموثق المذكور وممنوعية المستأجر لا تنافي ظهورها غاية الأمر عدم العمل بالظاهر منه، وإن كان المراد أنه لا يستفاد مما ذكر حصول الملكية القهرية كملكية الوارث والموقوف عليه فله وجه لكن مقتضى بعض الأخبار المذكورة حصول الملكية فلاحظ ما في خبر حنان بن سدير " فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها " (2).
وما في خبر داود بن سرحان " يعرفها سنة ثم هي كساير ماله " (3) إلا أن يستشكل من جهة السند وقد يستظهر عدم حصول الملكية بمضي الحول من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ صاحبها