والنسب ثلاث مراتب: لا يرث أحد من غير الأولى مع وجود وارث من الأولى، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة، الأولى الأبوان من غير ارتفاع والولد ذكرا أو غيره وإن نزل، الثانية الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا، الثالثة الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق القرابة.
والسبب الموجب للإرث قسمان: زوجية وولاء والولاء مترتب على النسب والزوجية تجمع مع النسب، والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق ثم ولاء ضامن الجريرة ثم ولاء الإمامة.
والأصل فيما ذكر الكتاب والسنة والاجماع عليه في الجملة قال سبحانه " و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وروى الكليني (1) بوسائط عن زرارة قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون " قال: إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها ".
وروى بوسائط عن بريد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وإن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال:
وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه " (2).
وروى أيضا بوسائط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (3).