ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب بل على مال بغير استحقاق ولا إذن فالضمان على الكل لشمول حديث المعروف " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) والمعروف أنه للمالك أن يرجع إلى كل واحد منهم فمع الرجوع إلى من تلف عنده يحصل البراءة بالنسبة إلى الكل ولا يرجع هو إلى السابقين وإن رجع إلى السابق يرجع السابق إلى اللاحق حتى يستقر الضمان على من تلف عنده.
أما إن له أن يرجع إلى كل منهم فلشمول " على اليد ما أخذت ".
وأما فراغ ذمة الكل بالأخذ ممن تلف عنده فلأن المالك أخذ بدل ماله ولا حق لمن تلف عنده أن يرجع إلى السابق بخلاف العكس، ووجهه ما قيل من أن مفاد " على اليد " ليس الضمان بالنسبة إلى خصوص مالك العين المأخوذة بل يشمل كل من يتوجه إليه الخسارة من جهة تلف العين فلو كان المأخوذ عينا مرهونة فالآخذ ضامن للراهن المالك وللمرتهن مع أنه ليس مالكا لتوجه الخسارة بتلف العين المرهونة إليه أيضا فيقال في المقام بعد تلف العين يتوجه الخسارة بالنسبة إلى المالك ويتوجه بالنسبة إلى الآخذ السابق حيث يؤخذ منه البدل فأخذ اللاحق من السابق عينا يحصل الخسارة بتلفها على المالك وعلى السابق الذي يؤخذ منه البدل فله أن يرجع إلى اللاحق حتى يستقر الضمان على من تلف عنده إلا أن يكون اللاحق أو من تلف عنده مغرورا فقرار الضمان على الغار لقاعدة " المغرور يرجع إلى من غر ".
ويمكن أن يقال: قد يقال في الحديث المعروف " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " المراد أن المأخوذ في عهدة الآخذ مع بقاء العين نفسها ومع التلف أيضا نفس العين في العهدة والخروج عن العهدة برد البدل من المثل أو القيمة ولذا يلتزمون بأن القيمي تؤدي قيمته يوم رد القيمة، فحال العين حال المبيع سلفا حيث إنه مع عدم التمكن من تسليم المبيع يرجع إلى قيمته يوم الأداء ولازم هذا وجوب رد العين مع التمكن من ردها، ووجوب رد العين إلى كل من أخذ منه، والحال أن العين مع بقائها لا بد أن ترد إلى المالك لا إلى الوسائط.