لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال في الإجازة بناء على الكشف بعدم دخلها و تأثيرها في حصول الملكية أصلا. بل تكون أمارة محضة عن حصول الملكية بعقد الفضولي، حيث إن العقد الناقل (ح) كان واقعا عمن ليس له العقد، إلا أن توهم عدم مدخلية الإجازة في حصول الملكية فاسد كما لا يخفى.
قوله (قده) وربما يتعرض على الأول بامكان دعوى ظهور الأدلة (الخ) محصل كلام المعترض وهو صاحب الجواهر (قده) دعوى ظهور أدلة الدالة على صحة الفضولي بالإجازة على اعتبار استمرار قابلية كل من العوضين والمتعاقدين من حين وقوع العقد الفضولي إلى زمان الإجازة فيترتب عليه بطلان ما ذكر من الثمرات الأخيرة، أما في موت أحد المتعاقدين أو كفره بالارتداد الفطري أو الملي، فلعدم بقاء قابلية المجيز، وأما مع تلف المبيع أو عروض نجاسة عليه مع ميعانه، فلعدم استمرار قابلية مورد العقد، وأما في صورة تجدد القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، أو حصول الشرط قبلها لو كان مفقودا حال العقد، فلعدم استمرار القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة.
هذا محصل مرامه وقبل التعرض لما أورد عليه المصنف نقول ما ذكره وإن كان ممنوعا باطلاقه، لكنه حق في الجملة لا لأجل ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية كما ادعاه، لكي يرد عليه منع ظهورها فيما ذكر بل لكون معنى الإجازة أعني بها تنفيذ العقد السابق يقتضي اعتبار قابلية المجيز لأن يقع منه العقد أي كونه في حال الإجازة مما يصح منه صدور العقد واستمرار تلك القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة أما الدليل على اعتبار القابلية حين الإجازة، فهو حكم العرف ودليل الاعتبار