بالبطلان، بناء على عدم كفاية دخول أحد العوضين في غير ملك من خرج عنه الآخر كما حققناه مرارا وإن قلنا بعدم التأثير يكون اللازم هو الحكم بالصحة ووقوع البيع للمباشر سواء أجاز الموكل أم لا، فلا وجه لوقوعه للموكل مع إجازته.
وعلى الثاني أعني ما إذا جعل المباشر المال في ذمته بما هو نايب فإن قلنا بتأثير النية، فاللازم هو الحكم بالبطلان عند الرد لا الحكم بوقوعه للمباشر واقعا وإن قلنا بعدم تأثير النية فاللازم هو الحكم بوقوعه للمباشر ولو مع إجازة الموكل فلا وجه للحكم بوقوعه للموكل مع إجازته، هذا بالنسبة إلى الوكيل المفوض كالوكيل في باب المضاربة.
وأما الفضولي فلا يخلو إما أن يقال بتأثير نيته أو يقال بعدم التأثير، ففي صورة التأثير يقع باطلا في صورة الرد واقعا، وعلى القول بعدم التأثير يقع للمباشر، هذا:
ولا يخفى عدم مجيئي الترديد الجاري في الوكيل بين جعل المال في ذمته بالأصالة أو بما هو نايب في باب الفضولي وإلى هذا أشار باستشكاله في صحة جعل نفسه نايبا عن الغير إلا إذا رجع إلى الشراء في ذمة الغير، فما في ظاهر ذيل العبارة بعد حكاية عبارة التذكرة في مقام تحقيق المقام من الترديد بين القسمين في باب الفضولي، لا يخلو عن شئ والصواب هو ما حررناه من التكلم في كل واحد من الوكيل والفضولي على حدة.
ثم إن محصل المنقول عن الأصحاب قدس الله أسرارهم هو الفرق بين ما إذا أسند الكلي إلى ذمة غيره في ضمن التزام عقدي بأن ذكره لفظا وبين ما إذا قصده في النية من غير اسناده إليه في اللفظ بكون الأول عقدا عنه فيقع عنه إذا أجاز لو كان فضوليا ويبطل على تقدير الرد كما أنه يحكم بكونه