المحتاج إلى الإجازة هو المعنى الاسم المصدري كبيع مال الغير فضوليا فلما تقدم من أن عقد الفضولي لا بد من أن يستند إلى المالك فما لم يستند إليه لا يصير عقده فلا يشمله العمومات الدالة على صحة العقود مثل عموم أوفوا ونحوه.
وأما ما كان المحتاج إلى الإجازة فيه هو المعنى المصدري، فلأنه بعد فرض تعلق حق الغير به ووقوفه على إذنه يتوقف نفوذه على أحد أمرين أما اسقاط حق الغير لكي يمضي بصيرورته طلقا عن حق الغير كما إذا أسقط المرتهن حقه عن العين بعد بيع الراهن أولى تنفيذه لو لم يسقط حقه و الرضا الباطني لا اسقاط ولا تنفيذ فيحتاج إلى فعل وجودي منفذ بعد فرض الحاجة إلى التنفيذ.
قوله قده ثم إنه لو أشكل في غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد (الخ) اعلم أنه يحتمل أن يكون المراد من العصيان المذكور في الخبر الوارد في صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى معللا بأنه لم يعص الله سبحانه وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز هو العصيان التكليفي أي الحرمة التكليفية، ويحتمل أن يكون بمعني الوضع أعني التجاوز عن حق المولى أي فعل ما يتوقف صحته على إذن المولى وكان زمامه بيده، فعلى الأول ترتفع الحرمة التكليفية بمجرد رضا المولى باطنا من غير حاجة إلى الإجازة، وعلى الثاني فيتوقف صحة ما فعله على إذنه أو إجازته.
إذا عرفت ذلك: فاعلم أن مبنى ما أفاده (قده) من عدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار بعد الرضا الباطني ولو لم يأذن المولى. يتم على الاحتمال الأول،، ولا يخفى ما فيه. ضرورة فساد هذا الاحتمال لأن العصيان لو كان بهذا المعنى لزم صحة نكاحه ولو مع عدم الرضا