اقرار ولا اشكال أن الاقرار أمر وجودي تثبيت للأمر الصادر عن العبد فهو إجازة من غير كلام، وإنما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه،، وبالجملة فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا لنفوذ النكاح ولم يجعل كك في الخبر منشأ لنفوذه بل هو بما هو اقرار يقتضي النفوذ وهذا خارج عن محل البحث ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من الخيارات بكون السكوت اقرارا أي سكوت من له الخيار عن الفسخ مع علمه بأن له الخيار يجعل تثبيتا للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضي سقوط خياره فدلالة السكوت على سقوط الخيار إنما هي لأجل كونه اقرارا وتثبيتا كما سيأتي توضيحه.
والحاصل أن هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لو لم يجعل دليلا على اعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا كما لا يخفى، وأما رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصلا فالمتحصل مما ذكرناه اعتبار الرضا والاستناد معا في نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا.
ولا فرق فيما ذكرناه بين ما كان متعلق فعل الفضولي ملكا للغير و كانت الحاجة إلى إجازة المسبب بالدرجة الثانية، أعني معناه الاسم المصدري أو كان متعلقه مما تعلق به حق الغير وكانت الحاجة إلى الإجازة بالنسبة إلى الدرجة الأولى من المسبب، أعني معناه المصدري كبيع الراهن بلا إذن المرتهن وكنكاح بنت الأخ والأخت بلا إذن العمة والخالة كنكاح الباكرة بلا إذن وليها لو قيل باعتبار إذنه وكنكاح العبد أو فعله ما يتبع به بعد عتقه بلا إذن مولاه، إذ الجميع مشترك في اعتبار الإجازة زائدا عن الرضا الباطني. ولا يصح الاكتفاء بالرضا الباطني في شئ منها، أما فيما كان