لأن الرضا يطلق بمعنيين (الأول) طيب النفس (والثاني) الاختيار واطلاقه بالمعنى الثاني شايع كثير في استعمالات أهل العرف واللغة ومنه قول العامة في وجه تسمية الرضا عليه السلام بالرضا لأنه اختاره المأمون لولاية العهد فيمكن أن يكون مرادهم من الرضا في هذه الكلمات هو الاختيار ولا أقل من الاجمال فلا تكون منافيا مع ما يظهر منهم في غير مورد من الاتفاق على اعتبار الاستناد وأما ما استدل به من العمومات ففيه أنه لا دلالة في شئ منها على عدم اعتبار الاستناد لو لم تكن دالة على اعتباره فهي في الدلالة على اعتبار الاستناد تكون أظهر، أما آية وجوب الوفاء فلأن مقتضى تقابل الجمع بالجمع، أعني أوفوا والعقود هو التوزيع، أعني وجوب وفاء كل أحد بعقد نفسه ولا اشكال إن عقد الأجنبي لا يصير عقد الراضي به ما لم يتحقق الاستناد إليه فبالاستناد يضاف عقد الفضولي إليه ثم يشمله عموم وجوب الوفاء وكذا الكلام في آية التجارة فإن التجارة عبارة عن التكسب واعتبر فيها الرضا ولا بد من استناد التجارة الصادرة عن الفضولي إلى المالك حتى تصير تجارته فتحل بواسطة الرضا وأما الرضا بتكسب الغير فهو خارج عن مورد الآية كما لا يخفى.
وأما حديث الحل، فلأنه إنما يدل على اعتبار طيب النفس والرضا في العقد ولا ينفي اعتبار ما عداه، إذ ليس في مقام حصر ما يعتبر في العقد بالرضا ويكون حاله كحال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حيث إنه يدل على اعتبار فاتحة الكتاب في الصلاة لا على عدم اعتبار ما عداها فيها.
وأما ما دل على أن سكوت المولى عند علمه بنكاح عبده اقرار فهو على خلاف مراده (قده) دل حيث إنه يدل على أن السكوت منه (ح)