كما نرى.
وهذا بخلاف الإذن في شراء المأذون لنفسه حيث إنه لولا ذلك الإذن ليس للمأذون أن يشتري بمال الغير متاعا لنفسه وهذا الإذن من مقومات صحة شرائه بخلاف أمر الآمر بالعتق حيث إنه لم يكن مقوما لصحة عتق المالك عن الأمر بل لولا أمره لكان له التبرع عنه بالعتق و (ح) يقع الكلام في صحة وقوع التملك الضمني بالإذن وأنه هل هو من شؤون سلطنة الإذن على ماله أو أنه تصرف في سلطان الشارع، وقد تقدم أن الأقرب بالنظر هو الأخير، اللهم إلا أن يقال بمساعدة العرف على الأول (فح) يمكن الالتزام بصحته أيضا لكن لا يخلو عن تأمل، وهذا بعد عدم قيام الدليل بالخصوص على صحته لعدم نص في البين وعدم تحقق اجماع أيضا على صحته هذا تمام الكلام في المقيس.
أما فساد قياس الإجازة اللاحقة بالإذن السابق لو قيل بالصحة في الإذن السابق، فلأن الإذن السابق إنما يؤثر على تقدير القول به لأجل خصوصية سبقه المعدومة في الإجازة لا لمكان كونه إذنا من المالك حتى يقال بأن الإجازة أيضا إذن منه، غاية الأمر أنها متأخرة عن الفعل والإذن متقدم عليه.
وبيان ذلك أن القول بتأثير الإذن السابق إما يكون بدعوى موافقته مع القواعد أو بدعوى ورود دليل بالخصوص دال على كونه موافقا مع سلطنة المالك أو بدعوى ورود دليل من اجماع أو نص على تأثيره بالخصوص مع قطع النظر عن كونه من شؤون سلطنة المالك أو عدمه، فعلى الأولين تكون الإجازة اللاحقة كالإذن السابق في التأثير بجامع واحد بخلاف الأخير فإن ما يدل على تأثير الإذن السابق مفقود بالنسبة إلى الإجازة اللاحقة