المأذون عنه على الطريق الاعوجاجي أو انتقال الثمن عن مالكه إلى مالك الثمن ثم عنه إلى المشتري المأذون كك وإذا لم يكن في البين دليل بالخصوص على صحة الشراء لنفس المأذون لكان الأوفق بالقواعد الممهدة في باب المعاملات هو الحكم بالبطلان ومن هنا يظهر الفرق، بين مسألة أعتق عبدك عني مما يكون أمر واستدعاء لايقاع المالك عتق عبده عن الآمر. وبين هذه المسألة أعني مسألة اشتر بمالي طعاما لنفسك، حيث إن الأوفق بالقواعد في المسألة الأولى كان هو الحكم بالصحة،، وذلك لأن المفروض صحة تبرع المالك بعتق عبده عن الآمر فإذا استدعى منه ما يكون هو بنفسه سلطانا عليه وكان له أن يفعله بلا استدعاء الآمر غاية الأمر مع عدم الرجوع بقيمته عند التبرع يكون استدعائه منشأ لضمانه ما يتلفه المالك باستدعائه، سواء كان مع استيفاء من الآذن كما إذا وقع العتق عنه في كفارة أو لا بل كان محض الأمر بالاتلاف، لكن إذا كان كما في الاتلاف غرضا عقلائيا مثلما إذا أمره بالغاء ماله في البحر وعليه ضمانه إذا صار المال موجبا لاضطراب السفينة لا ما إذا لم يكن في الاتلاف غرض عقلائي مثل ما إذا أمره باحراق ماله وعليه ضمانه فإنه لو ارتكب المالك (ح) لم يكن ضمانه على الأمر.
والسر فيه هو كون اقدامه هذا حراما شرعا فإذا أقدم على الحرام الشرعي الممنوع عنه لم يكن ضمانه على الآمر لمكان كونه منهيا عنه وبالجملة وقوع العتق عن الآمر بالطريق الاعوجاجي في قضية أعتق عبدك عني موافقا مع القواعد موقوف على أمرين كلاهما حاصلان وهما صحة تصرف المالك بما يأمره الأمر مع قطع النظر عن الآمر والاستدعاء وصحة استدعائه بالضمان المعاملي بأن يفعل ماله السلطنة عليه وكلاهما حاصلان