بين ما لا يمكن فيه التسليم خارجا وما لا يمكن ذلك شرعا وجمع بين ما كان غير التسليم من شرائط العقد كإجازة المالك لعقد الفضولي وإجازة المرتهن لعقد الراهن، وما كان التسليم من شرائط تأثيره كالصرف والسلم وعقد الرهن وجمع بين ما لا يعتبر فيه التسليم كالمثالين الأولين وما لا يجب لاشتراط تأخيره مدة أو لتزلزل العقد مع أن جميع ذلك ليس تحت ضابط واحد.
أما المثال الأول فعدم اعتبار القدرة فيه ليس لعدم اشتراط هذا العقد بها بل عدم اعتبارها إنما هو لحصول نتيجة التسليم في يد من أنتقل إليه (وأما الثاني) فلا يجب فيه التسليم شرعا من باب عدم بقاء تملك المشتري للعبد المنتقل إليه، وأما مسألة اشتراط التأخير مدة فمع تمامية أركان العقد لا يجب التسليم من باب اشتراط التأخير مدة فيدخل تحت ضابط الخيارات الزمانية، وهذا بخلاف باب عقد الفضولي فإنه لا يجب التسليم على الفضولي من باب عدم تعلق العقد به ولا على المالك لعدم استناد العقد إليه قبل الإجازة.
ثم لا بد من فرض عدم القدرة بالنسبة إلى المالك بمعنى عدم القدرة الخارجية، وأما في عقد الرهن فعدم قدرته إنما هو العجز الشرعي (وعلى أي حال) فلا فرق بين باب عقد الصرف والسلم والرهن وسائر العقود فإذا كان العجز عن التسليم مانعا عن تأثير العقد أو موجبا للخيار فيكون كذلك في باب الصرف والسلم والرهن لأن القبض وإن كان شرطا في هذه العقود الثلاثة دون غيرها إلا أنه ليس جزء للسبب الناقل وليس حكمه حكم القبول وإنما هو شرط للنتيجة في الملكية في باب الصرف والسلم وأما الالزام والالتزام العقدي فمتحقق بنفس العقد ولذا كان بناء المشهور على وجوب التقابض كما سيأتي في خيار المجلس ويدل عليه قوله (ع) فإن نزى حائطا فانز معه الوارد في من تفرق من غير رضا صاحبه، فبعد تمامية العقد تصير القدرة على التسليم