سابقا، ولا يخفى أن رفع نقصان العقد الصادر عن الفضولي بإجازة المالك لا يختص بما إذا كان المجيز هو المالك والفضولي غير المالك بل يعمه وكلما كان في عقده جهة نقص يرتفع بإجازة الغير مثل بيع المحجور والمفلس و الراهن ونكاح العبد ونكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة و نحوها إذ كل هذه الموارد يجري فيها الفضولي بجامع واحد وهو وجود المعنى المسببي المترتب على سببه الذي قلنا بأنه الذي يقبل الفضولي وإن الملاك في كونه فضوليا هو صدوره عمن لا يكون سلطانا عليه وعدم السلطنة عليه إما لأجل أنه لا يكون مالكا أو لأجل كونه محجورا أو لكونه محتاجا إلى إجازة شخص آخر.
فتحصل أن التحقيق هو صحة الفضولي في بيع الراهن إذا تعقب بإجازة المرتهن مثل صحته من غير المالك إذا تعقب بإجازة المالك، هذا على ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النص، وكذلك الحكم بالنظر إلى النص فإن النص الوارد على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى معللا بأنه ما عصى الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز يدل إما بطريق المنصوص العلة أو بطريق العلة المستنبطة القطعية على صحة كل معاملة متوقفة على إجازة آخر عند تعقبها بإجازة من يعتبر إجازته.
وتوضيح ذلك أن مورد المنصوص العلة عبارة عما إذا كان عموم العلة صالحا لأن يجعل كبرى كلية لو انضم إلى الحكم المعلل بها لحصل منهما قياس بصورة الشكل الأول كما في قوله الخمر حرام لأنه مسكر حيث يقال الخمر مسكر وكل مسكر حرام، ولا بد من أن تكون صحة الاستدلال به متوقفا على قابليته لهذا الانضمام بحيث لولاها لم يكن الاستدلال به صحيحا وهو لا يتحقق إلا فيما إذا كان الحكم المعلل عاما ولم يكن فيه جهة