المفوت للصوم المنذور فإنها أيضا لا توجب جواز الصوم فيه وإلا يلزم الدور وهذا ظاهر كما لا يخفى.
قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط (الخ) إذا كان علوق الأمة من مكاتب مشروط ثم فسخت الكتابة بعد العلوق فلا اشكال في حرية الولد لأن علوقه وقع في حال الكتابة فيحكم بحريته و أن الأمة أم ولد بالنسبة إلى العبد المكاتب لكن كونها مستولدة بالقياس إليه لا يصيرها مستولدة بالقياس إلى المولى أن يبيعها بعد فسخ الكتابة لكونها قنا بالنسبة إليه وهذا ظاهر.
قوله (قده) وإنما الكلام في أن بيع الرهن هل يقع باطلا (الخ) الكلام في بيع الرهن من الراهن يقع من جهات (الأولى) في أنه هل يقع باطلا أو أنه يصح موقوفا على الإجازة (الثانية) هل حكم الإجازة في المقام حكمها في باب الفضولي من حيث الكشف والنقل أو أنه يقال في المقام بالنقل ولو قلنا في الفضولي بالكشف (الثالثة) إن فك الرهانة أو اسقاط المرتهن حقه هل يكفيان في الإجازة ويقومان مقامها أو الحكم بالصحة مختص بتحقق الإجازة.
أما الجهة الأولى فالمشهور المعروف فيها هو الصحة وعن المحقق التستري قده في المقابيس القول بالبطلان والحق هو ما عليه المشهور، و ذلك لتطابق القاعدة والنص على صحته، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمة وهي أنه قد تقدم في باب الفضولي إن صحة الفضولي وإن كانت مطابقا مع القاعدة ولكن تتميمها بالقاعدة يكون متوقفا على بيان مورد الفضولي ونقول في بيانه أن الأفعال الصادرة عن الفاعلين إما لا تقبل النيابة أصلا أو تقبلها (والثاني) إما لا يكون للفعل مسبب انشائي مترتب عليه مثل ترتب ذي الآلة على آلته على ما هو المختار عندنا من كون الصيغة في باب