حق الرهانة ومرادهم من كونه من قبيل هذا أو ذاك هو اشتراطه بقابلية متعلقه للنقل وعدمه.
إذا عرفت هذا فنقول من الحقوق التي وقع البحث في كونه من قبيل حق الرهانة أو حق الجناية حق المنذور له في عين المتصدق بها والكلام في تنقيح ذلك يتوقف على بيان أمور (الأول) في حكم نذر الصدقة ثم تعقيبه بحكم استيلاد المنذور به، فنقول النذر تارة يتعلق إلى الصدقة ويعبر عنه بنذر النتيجة، وأخرى إلى التصدق ويعبر عنه بنذر الفعل. وعلى كلا التقديرين فأما يكون النذر مطلقا كما إذا نذر كون الأمة صدقة أو أن يتصدق بها من غير أناطته بشئ أو يكون مشروطا وعلى الثاني فإما يكون بعد حصول الشرط أو يكون قبله. وعلى الأخير أعني ما إذا كان قبل حصول الشرط فأما يكون الشرط محققا كمجيئ يوم الجمعة مثلا أو يكون مترقبا كشفاء مريضه وقدوم مسافره وحكم هذا الأقسام أما في نذر الصدقة فلو كان مطلقا يخرج المنذور عن ملكه من غير اشكال، وكذا لو كان مشروطا وقد حصل الشرط مطلقا، سواء كان الشرط محققا أو مترقبا ولو كان قبل حصوله.
فالمنذور باق على ملكه لإناطة خروجه عن ملكه بشرط لم يحصل بعد فيكون فعلية خروجه بعد حصول الشرط، وهل يجوز له أن يتصرف فيه بما يوجب اتلافه عقلا كأكلة لو كان مأكولا ونحوه أو شرعا كاخراجه عن ملكه أو استيلاده أو نحوهما مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان الشرط المعلق عليه محققا فلا يجوز أو مترقبا فيجوز (وجوه) أقواها الثاني وذلك لأن مجيئ الشرط مما له دخل في القدرة على امتثال النذر فيكون مما له الدخل في حسن الخطاب لا في أصل الملاك فيكون تفويت مقدماته قبل فعليته من قبيل ما تم ملاكه قبل فعلية خطابه وفي مثله يحكم العقل