مرجوحا حال العمل، ولكن الأقوى خلافه لأن المدار على رجحان العمل فلا محالة يجب أن يكون حينه، ورجحان حين النذر غير كاف في صدور العمل الراجح بعد اتصاف العمل بالمرجوحية حين العمل، ولازم ذلك بطلان النذر بواسطة حصول الاستطاعة كما أنه يبطل بواسطة صيرورة متعلقه أم الولد كما فيما نحن فيه.
وثانيها إن بطلان النذر بواسطة طرو ما يوجب مرجوحية متعلقه تارة يوجب انحلاله ولا شئ على الناذر، وأخرى يوجب الحنث وعلى الناذر ضمانه. وضابط الأول هو ما إذا كان طريان ما يخرج النذر عن الرجحان بأمر خارج عن اختيار الناذر مثل الاستطاعة وضابط الثاني هو ما إذا كان باختيار من الناذر مثل تلفه للعين المنذورة أو فعله بها ما يوجب تلفه مثل وطيها الموجب لصيرورتها أم ولد التي في حكم التلف فكل ما كان من قبيل الأول يصير النذر به منحلا ومثال الاستطاعة من هذا القبيل و كلما يكون من قبيل الثاني يوجب الحنث وعلى التالف ضمان العين المنذورة بالمثل أو القيمة وما نحن فيه من هذا القبيل.
فإن قلت إذا كان الوطئ موجبا للحنث يكون حراما ومع حرمته لا يتحقق الاستيلاد لكون الوطئ محرما (قلت) مضافا إلى أنه لا يعتبر في تحقق الاستيلاد حلية الوطئ بل المعتبر فيه سلطنة المولى على البضع ولو كان وطيه حراما كما إذا كان في حال الحيض ونحوه، الحرمة في المقام غير مانع عن الاستيلاد إذ هي نشأت عن تفويت حق النذر المتوقف على تحقق حق الاستيلاد ولا يعقل أن يكون مانعا عن تحققه وهذا نظير حرمة السفر المفوت للجمعة فإنها لا تصير منشأ لجواز الجمعة أو حرمة السفر